responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > فصل عدم مطهّرية المضاف < / فهرس الموضوعات > وللثالث وهو المختار - : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي التغيّر لكونه من المتنجّس ، فلا ينجس . وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل .
فصل [ عدم مطهّرية المضاف ] المضاف لا يرفع الحدث للاستصحاب ، وتكرّر نقل الإجماع ، وظاهر الآية [1] ، والمستفيضة [2] . خلافاً للصدوق في ماء الورد [3] للخبر [4] . وردّ بالضعف والحمل .
ولا الخبث لأصالة البقاء ، وأوامر غسله بالماء وتنجّسه به ، فلا يرفعه . خلافاً للمفيد [5] والسيّد لنقله الإجماع [6] ، ودلالة الصحيح والخبر [7] على تطهّر البول والدم بالمسح والبصاق . والأوّل غير مقاوم ، والثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر .
ولو مزج بمطلق وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم لإناطة الحكم به .
وفي تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف ، أقوال : للأكثر ، والشيخ ،



[1] المائدة
[5] : 6 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 415 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 201 الباب 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[3] الهداية : 65 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 204 الحديث 523 . ( 5 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 82 ، مدارك الأحكام : 1 / 112 .
[6] الناصريات : 105 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 ، 1 / 205 الحديث 525 .

48

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست