responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > بحث المضاف < / فهرس الموضوعات > بحث المضاف وهو ما يلزم تقييده .
وطهره ، كتنجّسه بالملاقاة وإن كثر ، مجمع عليه . ومع اختلاف السطوح يتنجّس الأسفل بالأعلى ، دون العكس للأصل . وفيه نظر ، إلَّا أن يثبت عليه الإجماع .
وفي طهره باختلاطه بالجاري أو الكثير ، أو مطلقاً إذا صار مطلقاً بلا تغيّر ، أو الأعمّ أقوال : للفاضل والشيخ والأكثر .
[ ل ] الأول : إيجاب الكثرة كالجريان لعدم الانفعال ما لم يتغيّر بالنجس ، دون المتنجّس ، فالمضاف المتنجّس لا ينجّسه ، وإن غيّره أو استهلكه فهو يطهّره [1] .
وردّ بتوقّفه على بقاء الإطلاق ، والطهر يتوقّف على الامتزاج المقتضي لإضافة المطلق ، أو انفعاله الموجب لتنجّسه ، فلا يطهر بمجرّد الاتّصال قبلهما [2] . واستصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة ، وأصالتها بالاستهلاك مندفعة .
وللثاني : كون المتنجّس كالنجس في التنجيس ، فينجس الكثير مع التغيّر لا بدونه [3] . وردّ بالمنع [4] .



[1] قواعد الاحكام : 5 و 6 .
[2] جامع المقاصد : 1 / 125 .
[3] المبسوط : 1 / 5 ، جامع المقاصد : 1 / 136 .
[4] جامع المقاصد : 1 / 136 ، للتوسّع لاحظ ! ذخيرة المعاد : 115 .

47

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست