responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > السادس : الترتيب < / فهرس الموضوعات > وقضيّة البدليّة .
واستيعاب الظاهر بالمسح إجماعاً لعدم الإتيان بالمأمور به مع الإخلال بالبعض .
ومسح الجبائر لقيامها مقام الجسد .
ولو نجس موضع المسح ، فمع التعدية وتعذّر التطهير يسقط الفرض ، ومع عدمها فقط يمسح عليه لظاهر الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً ل « الذكرى » [1] لإطلاق البدليّة ، وخلافاً لبعضهم [2] للأصل وإطلاق النصوص . والشهيد ألحق الحاملة بالمتعدّية ، وفيه نظر .
ونجاسة غيره من البدن لا تمنع من التيمّم على جوازه في السعة قطعاً ، وعلى اعتبار التضيّق ففي وجوب تقديم الإزالة وعدمه وجهان ، مبناهما على أنّ المراد بالضيق هل هو بقاء ما يساوي مجرّد التيمّم والصلاة أو مع سائر شرائطها أيضاً .
وظاهر الشهيد عدم الخلاف في جواز تقديم التيمّم على تحصيل القبلة والساتر [3] ، فإن تمّ فالترجيح للثاني لعدم الفرق بين الشرائط .
السادس : الترتيب :
بالإجماع ، وعموم البدليّة ، وظاهر المستفيضة الفعليّة [4] . وفعلهم في مقابلة السؤال عن بيان الكيفيّة يعطي كونه بياناً واجباً ، فيجب التأسّي . واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما بعيد . على أنّ ظاهر بعضها الأمر بكيفيّتها البيانيّة .



[1] ذكرى الشيعة : 2 / 267 .
[2] المعتبر : 1 / 394 .
[3] ذكرى الشيعة : 2 / 268 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 و 3864 ، 360 الحديث 3868 .

461

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست