responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > فصل ما يستحبّ بعد الدفن < / فهرس الموضوعات > وفي كراهة وضع الفرش عليه والمخدّة ثالثها العدم مع النداوة . الأوّل للشهيد [1] لكونه إتلافاً للمال المحترم بلا دليل ، والثاني للإسكافي [2] لصحيح [3] لا دلالة له ، وعاميّ [4] لا عبرة به ، وخبر [5] يشكل الاستناد إليه ، والثالث لبعضهم [6] لخبر في « الدعائم » [7] .
والظاهر أولويّة الترك إلَّا مع الضرورة لفعل الحجج عليهم السّلام ومن بعدهم من رؤساء العلم وكبراء الدين ، ولأنّه أبلغ في التذلَّل والخضوع وإفاضة الرحمة والغفران .
فصل يستحبّ بعد الدفن :
تربيع القبر للإجماع والخبر والرضوي [8] وخبرين في « العلل » و « الخصال » [9] .
وتسطيحه للإجماع ، واستلزام التربيع والتسوية الواردة في الخبرين [10]



[1] ذكرى الشيعة : 2 / 24 .
[2] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 24 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 34 الحديث 2957 .
[4] السنن الكبرى : 3 / 408 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3367 .
[6] كشف اللثام : 2 / 407 .
[7] دعائم الإسلام : 1 / 237 ، مستدرك الوسائل : 2 / 331 الحديث 2112 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 181 الحديث 3344 ، فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 335 الحديث 2121 .
[9] علل الشرائع : 305 الباب 248 ، وسائل الشيعة : 3 / 195 الحديث 3387 ، الخصال : 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 182 الحديث 3347 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 201 و 209 الحديث 3404 و 3425 .

410

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست