نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 410
< فهرس الموضوعات > فصل ما يستحبّ بعد الدفن < / فهرس الموضوعات > وفي كراهة وضع الفرش عليه والمخدّة ثالثها العدم مع النداوة . الأوّل للشهيد [1] لكونه إتلافاً للمال المحترم بلا دليل ، والثاني للإسكافي [2] لصحيح [3] لا دلالة له ، وعاميّ [4] لا عبرة به ، وخبر [5] يشكل الاستناد إليه ، والثالث لبعضهم [6] لخبر في « الدعائم » [7] . والظاهر أولويّة الترك إلَّا مع الضرورة لفعل الحجج عليهم السّلام ومن بعدهم من رؤساء العلم وكبراء الدين ، ولأنّه أبلغ في التذلَّل والخضوع وإفاضة الرحمة والغفران . فصل يستحبّ بعد الدفن : تربيع القبر للإجماع والخبر والرضوي [8] وخبرين في « العلل » و « الخصال » [9] . وتسطيحه للإجماع ، واستلزام التربيع والتسوية الواردة في الخبرين [10]
[1] ذكرى الشيعة : 2 / 24 . [2] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 24 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 34 الحديث 2957 . [4] السنن الكبرى : 3 / 408 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3367 . [6] كشف اللثام : 2 / 407 . [7] دعائم الإسلام : 1 / 237 ، مستدرك الوسائل : 2 / 331 الحديث 2112 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 181 الحديث 3344 ، فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 335 الحديث 2121 . [9] علل الشرائع : 305 الباب 248 ، وسائل الشيعة : 3 / 195 الحديث 3387 ، الخصال : 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 182 الحديث 3347 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 201 و 209 الحديث 3404 و 3425 .
410
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 410