نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 404
< فهرس الموضوعات > فصل ما يستحبّ عند الدفن < / فهرس الموضوعات > إرسال الرجل سابقاً برأسه والمرأة عرضاً واختيار جهة القبلة لشرفها ، وللرضوي [1] والخبر المرويّ في « الخصال » [2] . وعلى هذا فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل . ثمّ المستحب من الوضع عند بعضهم مرّة يدفن بعدها [3] لظاهر المستفيضة [4] . وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر ويدفن بعد الثالثة [5] لصريح الرضوي [6] . وعند آخرين مرّة للمرأة وثلاث للرجل [7] . ومقتضى الجمع أن يقال باستحباب المرّة وتأكَّد استحباب الثلاث . وأمّا التفصيل ، فلا دليل له أصلًا . [ فصل ] يستحبّ عند الدفن : أن ينزل الرجل من موضع الرجلين من القبر ، سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً للنصوص [8] ، وبها يقيّد إطلاق المستفيضة [9] بالإنزال من قبل الرجلين من
[1] فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 328 الحديث 2102 . [2] الخصال : 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 182 الحديث 3347 . [3] مدارك الأحكام : 2 / 130 ، المعتبر : 1 / 298 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 167 الباب 16 . [5] السرائر : 1 / 164 ، مختصر النافع : 14 ، جامع المقاصد : 1 / 437 . [6] فقه الرضا عليه السّلام : 170 ، مستدرك الوسائل : 2 / 317 الحديث 2077 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 103 . [7] النهاية : 37 ، قواعد الأحكام : 1 / 21 ، اللمعة الدمشقيّة : 22 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 204 الباب 38 من أبواب الدفن . [9] وسائل الشيعة : 3 / 181 الباب 22 من أبواب الدفن .
404
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 404