responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > فصل ما يستحبّ عند الدفن < / فهرس الموضوعات > إرسال الرجل سابقاً برأسه والمرأة عرضاً واختيار جهة القبلة لشرفها ، وللرضوي [1] والخبر المرويّ في « الخصال » [2] . وعلى هذا فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل .
ثمّ المستحب من الوضع عند بعضهم مرّة يدفن بعدها [3] لظاهر المستفيضة [4] . وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر ويدفن بعد الثالثة [5] لصريح الرضوي [6] . وعند آخرين مرّة للمرأة وثلاث للرجل [7] .
ومقتضى الجمع أن يقال باستحباب المرّة وتأكَّد استحباب الثلاث . وأمّا التفصيل ، فلا دليل له أصلًا .
[ فصل ] يستحبّ عند الدفن :
أن ينزل الرجل من موضع الرجلين من القبر ، سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً للنصوص [8] ، وبها يقيّد إطلاق المستفيضة [9] بالإنزال من قبل الرجلين من



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 328 الحديث 2102 .
[2] الخصال : 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 182 الحديث 3347 .
[3] مدارك الأحكام : 2 / 130 ، المعتبر : 1 / 298 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 167 الباب 16 .
[5] السرائر : 1 / 164 ، مختصر النافع : 14 ، جامع المقاصد : 1 / 437 .
[6] فقه الرضا عليه السّلام : 170 ، مستدرك الوسائل : 2 / 317 الحديث 2077 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 103 .
[7] النهاية : 37 ، قواعد الأحكام : 1 / 21 ، اللمعة الدمشقيّة : 22 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 204 الباب 38 من أبواب الدفن .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 181 الباب 22 من أبواب الدفن .

404

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست