responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > فصل كيفيّة حفر القبر < / فهرس الموضوعات > فصل [ كيفيّة حفر القبر ] قد علم القدر الواجب من حفر القبر . والمستحب منه قدر قامة ، أو إلى الترقوة لظاهر الوفاق فيهما ، وللمستفيضة أيضاً في الثاني [1] .
ويستحب جعل لحد له ممّا يلي القبلة ، بقدر ما يجلس فيه للإجماع [ و المرسل ] والحسن والنبويّ [2] ، والسرّ فيه زيادة الحفظ وكتم الريح عن الانتشار ، وظاهر الشهيد وغيره [3] أفضليّته عندنا من الشقّ في أرض الغير ، بأن يحفر فيه شقّ يوضع فيه الميّت ويسقف عليه .
وظاهر المستفيضة التي بعضها في « العيون » و « الدعائم » [4] أفضليّة الشقّ منه ، وهي محمولة على صورة رخاوة الأرض وتعذّر توسّع اللحد بحيث يسع الجثّة كما يومي إليه بعضها . فلا منافاة لعدم الخلاف في أفضليّة الشقّ حينئذ .
ويستحبّ وضع الجنازة قبل الدفن قرب القبر هنيئة ، ليأخذ أُهبته ، كما في المستفيضة [5] .
والمشهور استحباب وضع الرجل قربه عند رجليه ، والمرأة ممّا يلي القبلة . وظاهر « المنتهى » [6] إجماعنا عليه ، وعلَّل بإيجابه سهولة ما هو المستحب من



[1] وسائل الشيعة : 3 / 165 الباب 14 من أبواب الدفن .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 165 و 166 الحديث 3302 و 3303 ، سنن أبي داود : 3 / 213 الحديث 3208 .
[3] ذكرى الشيعة : 2 / 13 ، المعتبر : 1 / 296 ، جامع المقاصد : 1 / 439 .
[4] عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 271 الباب 63 ، دعائم الإسلام : 1 / 237 ، وسائل الشيعة : 3 / 167 الحديث 3306 ، مستدرك الوسائل : 2 / 316 الحديث 2072 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 167 الباب 16 من أبواب الدفن .
[6] منتهى المطلب : 1 / 459 ( ط ، ق ) .

403

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست