نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 376
< فهرس الموضوعات > الثالث : الكفن < / فهرس الموضوعات > وغسله بالمسخّن بالنار لنقل الإجماع [1] والمستفيضة [2] ، إلَّا مع تضرّر الغاسل لشدّة البرد ، كما في الرضوي [3] ، وفتوى الشيخين والصدوقين [4] . والدخنة ، بعود أو غيره من الأطياب للخبرين [5] . ونفي البأس عنه في الحسن [6] محمول على التقيّة أو الجواز . الثالث : الكفن والواجب منه ثلاث قطع ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع [7] ، وتظافر النصوص [8] بلا معارض . فقول الديلمي بكونه قطعة واحدة [9] لا عبرة به . وهي لفائف ثلاث شاملة لجميع الجسد ، أو لفافتان وقميص يصل إلى نصف الساق ، بمعنى ثبوت التخيّر بينهما ، وفاقاً للإسكافي و « المعتبر » [10] وجلّ الثالثة لانحصار النصوص فيما تيقّن الأُولى أو الثانية فيجمع بينهما بالحمل على التخيير . وفي الخبر والمرسل [11] تصريح به ، مع أفضليّة القميص . وفي بعض الأخير
[1] منتهى المطلب : 1 / 430 ( ط ، ق ) . [2] وسائل الشيعة : 2 / 498 الباب 10 من أبواب غسل الميّت . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 167 ، مستدرك الوسائل : 2 / 174 الحديث 1725 . [4] المقنعة : 82 ، النهاية : 33 ، نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : 3 / 470 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 20 الحديث 2915 ، مستدرك الوسائل : 2 / 212 الحديث 1821 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 20 الحديث 2916 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 56 . [7] الخلاف : 1 / 701 و 702 المسألة 491 ، غنية النزوع : 102 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 6 الباب 2 من أبواب التكفين . [9] المراسم : 47 . [10] نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : 1 / 354 ، المعتبر : 1 / 279 . [11] وسائل الشيعة : 3 / 7 و 12 الحديث 2871 و 2886 .
376
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 376