responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > فصل حكم الجنين < / فهرس الموضوعات > السيّد والعماني [1] لأدلَّة ضعيفة لا يعبأ بها في مقابلة ما ذكر .
والظاهر إباحة الكافور له لو مات بعد طواف الزيارة كما صرّح به في « النهاية » [2] لزوال تحريم الطيب به .
ولا يلحق به المعتكف والمعتدّة وإن حرم عليهما الطيب حيّين لعدم النص ، وبطلان القياس . ويعضده كون الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت .
فصل [ حكم الجنين ] ما في بطن الميّتة من الجنين مع موته كالجزء من أمّه ، وكفى تغسيلها عن تغسيله ، ومع حياته تشقّ بطنها ويخرج بالإجماع والمستفيضة [3] .
والمعروف كون الشقّ من الأيسر ، لنقل الإجماع [4] وعبارة الرضوي [5] ، وقد أفتى بها الصدوقان [6] ، كما هو دأبهما في الإفتاء بعباراته ، وبذلك يعلم اعتماد الأوائل عليه .
ويجب خياطة الموضع بعد الإخراج كما عليه المعظم للمرسل والمقطوع [7] ، وضعفهما منجبر بالعمل ، مع أنّه نوع حرمة للميّت وحفظ له عن التبدّد ، ونفاها



[1] نقل عنهما في المعتبر : 1 / 326 .
[2] نهاية الأحكام : 2 / 239 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 469 الباب 46 من أبواب الاحتضار .
[4] الخلاف : 1 / 729 و 730 المسألة 557 .
[5] مستدرك الوسائل : 2 / 140 الحديث 1638 .
[6] لم نعثر على قول والد الصدوق ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 97 ذيل الحديث 449 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 469 و 471 الحديث 2669 و 2675 .

359

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست