responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > فصل حكم المرجوم والمقاد < / فهرس الموضوعات > الاستلزام المذكور بالقطع الثلاث لأنّه المتبادر ، ويحتمل الاكتفاء بواحدة ، ووجوب التحنّط في غير الأخير مع بقاء محلَّه .
والظاهر كون القلب وحده كاللحم المجرّد لظاهر الأخبار [1] . وفتوى « الذكرى » بكونه كالصدر [2] ضعيف ، وتعليله عليل .
فصل [ حكم المرجوم والمقاد ] من يرجم أو يُقاد [3] يؤمر بالغسل والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ولا يغسل ، بل يصلَّى عليه ويدفن بالإجماعين والمستفيضة [4] . وينسحب الحكم إلى كلّ من وجب قتله للمشاركة في السبب ، كما صرّح به في « الذكرى » [5] .
ولو لم يغتسل قبل القتل وجب تغسيله بعده على المشهور لعموم الأدلَّة . وظاهر الفتاوى وجوب الأمر به ، وليس في النصوص منه أثر ، فيكفي اغتساله بدونه .
نعم يجب مع الجهل أو المسامحة .
والحق تحتّم التقديم وكونه عزيمة . واحتمال التخيير وكونه رخصة ضعيف .
وهذا الغسل كغسل الميّت لبدليّته الموجبة للمماثلة . ويعضده تضمّن النص



[1] وسائل الشيعة : 3 / 135 - 137 الحديث 3217 و 3219 و 3225 .
[2] ذكرى الشيعة : 1 / 319 .
[3] في النسخ الخطَّية : ( يعاد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، مستدرك الوسائل : 2 / 181 الباب 17 من أبواب غسل الميّت .
[5] ذكرى الشيعة : 1 / 329 .

357

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست