responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > فصل تغسيل الذمّي للمسلم < / فهرس الموضوعات > تغميض العين [1] لأخبار ضعيفة مضطربة ينافي بعضها بعضاً ، وليس فيها مصرّح بقولهما ، فيتعيّن طرحها .
فصل [ تغسيل الذمّي للمسلم ] المعظم على تغسيل المماثل الذمّي بعد اغتساله مع فقد المماثل والمحرم للموثّق والخبر والرضوي [2] . ونفاه المحقّق [3] ، وأسقط الغسل لنجاسته وفساد نيّته . وجوابه بمنع النجاسة ولزوم النيّة أو اعتبارها هنا كالعتق بيّن الفساد لثبوت نجاسته كما مرّ ، ولزوم قصد القربة في كلّ عبادة ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه لعدم كونه عبادة محضة .
والحق أنّ المراد بالغسل هنا صورته دون الحقيقي الشرعي ، وقد شرّعت لإزالة النجاسة العينيّة الطارئة ، وهو يحصل بصبّ الكافر من دون نيّة ، ولا يمنع منه نجاسته وإن منعت من إزالة نجاسته العينيّة الحاصلة بالموت لتعدّيها إليه غالباً بملاقاته له .
والحاصل أنّ تغسيله مجرّد صبّ شرّع لإزالة الأخباث العارضة ، وإن لم يرتفع ما يحصل بالموت من النجاسة العينيّة والحكميّة لنجاسته وفساد نيّته .
وعلى هذا ، يجب الغسل بمسّه ، والإعادة لو وجد مماثل أو محرم مسلم لعدم



[1] الكافي في الفقه : 236 و 237 ، غنية النزوع : 102 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 515 و 516 الحديث 2788 و 2789 ، فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 182 الحديث 1748 .
[3] المعتبر : 1 / 325 و 326 .

350

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست