responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > فصل فقد المماثل والمحرم < / فهرس الموضوعات > الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما .
وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر .
وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلًا ، فاندفاعه واضح .
ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث [1] ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي [2] وجمع آخر أيضاً .
فصل [ فقد المماثل والمحرم ] لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل للمستفيضة [3] ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره [4] .
وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق [5] ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً .
وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً [6] ، والحلبيّان بشرط



[1] وسائل الشيعة : 2 / 526 الحديث 2816 .
[2] المراسم : 50 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 520 الباب 21 من أبواب غسل الميّت .
[4] المعتبر : 1 / 323 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 360 .
[5] المبسوط : 1 / 175 ، المعتبر : 1 / 325 .
[6] المقنعة : 87 .

349

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست