نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 349
< فهرس الموضوعات > فصل فقد المماثل والمحرم < / فهرس الموضوعات > الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما . وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر . وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلًا ، فاندفاعه واضح . ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث [1] ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي [2] وجمع آخر أيضاً . فصل [ فقد المماثل والمحرم ] لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل للمستفيضة [3] ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره [4] . وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق [5] ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً . وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً [6] ، والحلبيّان بشرط
[1] وسائل الشيعة : 2 / 526 الحديث 2816 . [2] المراسم : 50 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 520 الباب 21 من أبواب غسل الميّت . [4] المعتبر : 1 / 323 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 360 . [5] المبسوط : 1 / 175 ، المعتبر : 1 / 325 . [6] المقنعة : 87 .
349
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 349