responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > فصل ماء البئر < / فهرس الموضوعات > قلنا : الأصل مندفع بما مرّ والعلَّة أمارة لا باعثة ، ولو سلَّم فعلَّة الحدوث لا البقاء ، ولو سلَّم منعنا حصول المعتبر من الزوال [1] فإنه على وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر .
والتمسّك بخبر البلوغ [2] بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف .
والشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس للأصل والاستصحاب والعمومات . ومثله الظن به لما ذكر ، وإطلاق حجيّة الظن ضعيف إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً [3] ، خرج ما خرج فيبقى الباقي .
وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله ويقتضي حكمية لعموم الأدلَّة .
واشتراط الممازجة كالفاضلين والشهيد [4] ، أو الاستواء أو علوّ المطهّر ك « التذكرة » [5] ، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة [6] قد علم ضعفه .
وطريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود وبدونه يظهر ممّا مرّ .
فصل [ ماء البئر ] البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً .



[1] في نسخة المدرسة الفيضيّة : الدوال .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 158 و 159 الحديث 391 و 392 و 394 .
[3] في نسخة مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي رحمه اللَّه : إلَّا مطلقاً .
[4] شرائع الإسلام : 1 / 85 ، تحرير الأحكام : 1 / 4 ، ذكرى الشيعة : 1 / 85 .
[5] تذكرة الفقهاء : 1 / 23 لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 45 .
[6] المعالم في الفقه : 1 / 139 .

32

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست