responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل تنجّس الكثير بالتغيّر < / فهرس الموضوعات > الأخبار المخالفة [1] على الندب ومراتبه ، وعلى الأقوال الأُخر يلزم الطرح .
للأكثر : الخبر [2] ، وردّ بالضعف والإجمال . والبواقي بين راجع إلى المختار وما لا مستند له .
فصل [ تنجّس الكثير بالتغيّر ] تنجّس الكثير بالتغيّر بالنجس كعدمه بدونه مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [3] .
وخلاف المفيد والديلمي [4] في الثاني في مياه الحياض والأواني غير صريح لإمكان حمل الكثرة في كلامهما على العرفيّة . ولو سلَّم الصراحة فلا عبرة به لاندفاعه بالعام والخاص المعتضدين بالأصل والشهرة ، ومجرّد بعض العمومات لا يقاومها ، وما فيه من قرب الحمل والتخصيص يوهنه [5] .
وطهره بما مرّ ، لا بزواله بنفسه أو التصفيق ومثله ، وفاقاً للمعظم للاستصحاب وإطلاق الخبر [6] ، وخلافاً ل « الجامع » [7] للأصل ، وبزوال العلَّة [8] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 164 الحديث 408 ، 165 الحديث 412 ، 166 الحديث 413 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 166 الحديث 413 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 158 الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
[4] المقنعة : 64 ، المراسم : 36 .
[5] في نسخة المدرسة الفيضيّة إضافة : به ببعض المطلوب ، وهو ماء الأواني دون الحياض .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 137 الحديث 336 .
[7] الجامع للشرائع : 18 .
[8] في نسخة المدرسة الفيضيّة : وزوال العلَّة .

31

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست