نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > فصل أحكام الحائض < / فهرس الموضوعات > وعدداً ، فإن استمرّ الثالث بلا تميّز تحيّضت بأيّام العادة الحاصلة من التمييز ، وجعلت غيرها استحاضة . ويعضده ما يأتي من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر مرّتين ، والرجوع إليها بعد ذلك ، وقد حكى الفاضل [1] إجماعهم عليه . ولو اختلفا في الثلاثة أو الصفة لم يحصل عادة . ولو اتّفقا في الصفة وأحد الآخرين استقرّت الوقتيّة أو العدديّة ، وحكم الثالث مع الإبهام كما مرّ . فصل [ أحكام الحائض ] ذات العدديّة لا تترك العبادة برؤية الدم ، بل تستظهر بفعلها إلى الثلاثة إجماعاً . وذات الوقتيّة إن رأته في وقت العادة تحيّضت برؤيته ، بالإجماعين وظاهر الصحيح والمرسل والخبر [2] ، ويعضده إطلاق الرضوي [3] . وإن رأته قبله ففي تحيّضها مطلقاً ، أو مع كونه بصفة الحيض ، أو استظهارها بالعبادة إلى الثلاثة ، أو حضور الوقت أقوال : للأكثر ، و « المدارك » و « المسالك » [4] .
[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 259 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 278 الحديث 2136 ، 279 الحديث 2138 ، 281 الحديث 2144 . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 8 الحديث 1255 . [4] مدارك الأحكام : 1 / 328 ، مسالك الأفهام : 1 / 60 و 70 .
268
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 268