responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > فصل تحديد الشهر < / فهرس الموضوعات > وكذا لا يشترط فيها عدم الزيادة على الشهرين ، فيستقرّ بتساويهما في الزائد عليهما ، ولو اختلفا وقتاً وعدداً لم يستقرّ الوقت وفاقاً ، والعدد على الأصح . وقيل باستقرار أقل العددين [1] ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ .
فصل [ تحديد الشهر ] الشهر حقيقة في الهلالي لغة على القطع ، وشرعاً على الأصح لغلبة الاستعمال المحصّلة لعلائم الحقيقة في عرف الشارع والمتشرّعة ، كما يعطيه تصفّح الأحكام والفتاوى .
وإطلاقه نادراً في مواضع على الثلاثين . وهنا على ما يعبّر عنه بشهر الحيض ، وهو العدّة التي يقع فيها حيض وطهر ، وأقلَّه ثلاثة عشر يوماً على التجوّز لأولويّته من النقل والاشتراك .
وعلى هذا ، فالمعتبر في تحقّق العادة هو الهلالي ، وفاقاً للكركي [2] وأكثر الثالثة ، وخلافاً للفاضل وولده [3] .
لنا : بعد الأصل وظاهر الخبرين [4] شيوع إطلاق المطلق عليه ، كما في قولهم : « في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة » وتحديد أكثر الطهر بثلاثة أشهر [5]



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 232 .
[2] جامع المقاصد : 1 / 292 و 293 .
[3] نهاية الإحكام : 1 / 143 ، نقل عن فخر المحقّقين في جامع المقاصد : 1 / 293 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 287 و 304 الحديث 2156 و 2202 .
[5] الكافي في الفقه : 128 .

266

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست