responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 265


إذا انقطعا على آخر شهرين تساوت عدّتهما بالنقص أو التمام إذ مع الاختلاف لو انقطعا على الآخر حصل التساوي في الوقت دون العدد . ولو انقطع ذو الناقص على الأزيد أو التام على الأنقص انعكس الأمر ، فيمتنع الاجتماع بينهما .
والحقّ عدم اشتراطها بتساويهما وقتاً أيضاً ، وفاقاً للمشهور لما مرّ ، والشهيد اشترطه حاكماً بدونه استقرار العدد دون الوقت [1] ، ولا دليل له .
فعلى المختار لو تساوى دمان وقتاً وعدداً تحيّضت برؤية الثالث ، وإن اختلف الطهران مطلقاً ، وعلى قول الشهيد تتحيّض مع تساويهما وقتاً أيضاً وإن اختلفا عدداً ، وبدونه يستقر العدد لا غير ، فتستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد .
وبذلك يعلم أنّ فائدة الخلاف في الاستظهار وعدمه برؤية الثالث في غير وقت الأوّلين .
وعلى ما اختاره العاملي من وجوبه مع رؤية الثالث في غير وقت المتقدّم [2] لا يظهر للخلاف فائدة ، وظاهره ظهورها إن رأته في وقته ، وفساده ظاهر .
ثمّ هذا الشرط على اعتباره كما ظهر لا تأثير له في العدديّة وجوداً وعدماً ، وإنّما يؤثّر في الوقتيّة فقط ، ولذا خصّ بها الشهيد شرطيّته ، فنسبتها في كلامهم إلى ذات الوصفين نفياً وإثباتاً باعتبار أحدهما .
ولا يشترط في العدديّة تعدّد الشهر ، ووقوعه في الخبرين [3] مبنيّ على الغالب ، فلو تساوى دمان بينهما الطهر في شهر واحد استقرّت العدديّة ، ولو عبر العشرة في الثاني رجعت إلى العدد ، ولو استمرّ الدم فيه تحيّضت فيه مرّتين .



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 232 .
[2] ذكرى الشيعة : 1 / 232 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 292 الحديث 2164 و 2165 .

265

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست