responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > فصل استقرار العادة < / فهرس الموضوعات > فتتحيّض بالثلاثة وفاقاً للثانيين [1] ، لا بأقلّ العددين ك « النهاية » و « الذكرى » [2] .
لنا : عدم صدق الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته .
وعند التجاوز مع الاستمرار أو بدونه ففي [3] ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى الأقران وجهان .
ولو رأت الثالث لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في العدد كما مرّ .
وبما ذكر يعلم أنّ تأثير استقرار العدد في الرجوع إليه عند العبور والوقت في الجلوس بالرؤية فيه إجماعاً ، وفي غيره على أحد القولين .
والاختلاف في العدد أو الوقت إنّما يتحقّق بيوم تام لا ناقص لغلبة الاختلاف به عادة ، فالشرع كالعرف لا يعتني بمثله .
فصل [ استقرار العادة ] استقرار الوقتيّة العدديّة كالوقتيّة لا يشترط باستقرار الطهر ، أي تساوي الطهرين وقتاً وعدداً ، ولا عدداً فقط لصدق الاستواء بدونه ، وإطلاق النص لاقتضائه ثبوت الاستقرار بتساوي الدمين من دون تعرّض لتساوي الطهرين .
على أنّ المعتبر من الشهر لمّا كان هو الهلالي ، فحصول تساويهما في الأمرين



[1] روض الجنان : 64 ، جامع المقاصد : 1 / 290 .
[2] نهاية الإحكام : 1 / 144 ، ذكرى الشيعة : 1 / 232 .
[3] في النسخ الخطَّية : هي ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

264

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست