responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > فصل اجتماع الحيض والحمل < / فهرس الموضوعات > الحاكمة بالحيض ، فإنّ جلَّها من موارد الإمكان ، فيحصل منها قوّة الظنّ بالعموم ، فهو أصل كلَّي يفتقر الخروج منه إلى دلالة خارجة ، ومنع حجّية مثل هذا الظن بعد الانضمام بالوفاق مكابرة ، وأصالة عدم الحيض بأصالة عدم الآفة معارضة ، واستصحاب بقاء التكليف بالعبادة يدفعه توقّف أحد اليقينين على الآخر .
والوصف أو العادة إن كان من لوازم الإمكان فاشتراطه مسلَّم ، وإلَّا فممنوع والظاهر الأوّل ، ففاقد الوصف في غير وقت العادة لا يحكم بكونه حيضاً ، إلَّا ما خرج بالنص أو الإجماع . فكليّة القاعدة مقيّدة بأحد الأمرين عندنا .
والمراد بالإمكان هنا العام ، فيشمل المتيقّن والمحتمل ، إلَّا ما ثبت خلافه ، وهو إمّا باعتبار السنّ كالبلوغ وعدم اليأس ، أو المدّة كعدم نقصه وزيادته عن الثلاثة والعشرة ، أو الدوام كالتوالي ، أو الوصف كالقوي مع التميّز ، أو المحلّ كالجانب إن اعتبر ، أو عدم المانع كالحمل على رأي ومسبوقيّته بحيض أو نفاس لم يتخلَّل بينهما أقلّ الطهر مع التجاوز عن العشرة ، فالإمكان فرع التخلَّل أو عدم التجاوز .
فصل [ اجتماع الحيض والحمل ] في اجتماع الحيض مع الحمل مطلقاً ، أو قبل استبانته ، أو مع الوصف ، أو في العادة لا بعدها بعشرين ، أو عدمه مطلقاً أقوال :
الأوّل : للأكثر . والثاني : ل « الخلاف » [1] . والثالث : للصدوق [2] ، ونسبة



[1] الخلاف : 1 / 239 المسألة 205 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ذيل الحديث 197 .

260

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست