نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
الأوّل إليه [1] لا وجه له . والرابع : ل « النهاية » والتهذيبين [2] . والخامس : للمفيد والإسكافي والحلَّي [3] . للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها [4] . وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » [5] . وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل [6] . وللرابع : الصحيح [7] . وللخامس : ظاهر الصحيح [8] ، وصريح الخبر [9] ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة . وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة . وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط
[1] الحدائق الناضرة : 3 / 177 . [2] النهاية : 25 ، تهذيب الأحكام : 1 / 388 ذيل الحديث 1196 ، الاستبصار : 1 / 140 ذيل الحديث 481 . [3] أحكام النساء للمفيد : 24 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 356 ، السرائر : 1 / 150 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض . [5] الخلاف : 1 / 239 المسألة 205 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 329 و 332 الحديث 2277 و 2286 و 2285 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2279 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2288 . [9] وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2289 .
261
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 261