responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


الأوّل إليه [1] لا وجه له . والرابع : ل « النهاية » والتهذيبين [2] . والخامس : للمفيد والإسكافي والحلَّي [3] .
للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها [4] .
وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » [5] .
وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل [6] .
وللرابع : الصحيح [7] .
وللخامس : ظاهر الصحيح [8] ، وصريح الخبر [9] ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة .
وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة .
وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط



[1] الحدائق الناضرة : 3 / 177 .
[2] النهاية : 25 ، تهذيب الأحكام : 1 / 388 ذيل الحديث 1196 ، الاستبصار : 1 / 140 ذيل الحديث 481 .
[3] أحكام النساء للمفيد : 24 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 356 ، السرائر : 1 / 150 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض .
[5] الخلاف : 1 / 239 المسألة 205 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 329 و 332 الحديث 2277 و 2286 و 2285 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2279 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2288 .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2289 .

261

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست