responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > فصل الشكّ في الحيض < / فهرس الموضوعات > كتبه [1] ، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » [2] .
لنا : الموثّق ، والمرسل [3] ، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة . ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض [4] .
ل « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر [5] ، وأُجيب بالحمل على الغالب .
ولم نعثر على حجّة للمفيد .
وللصدوق : المرسل [6] ، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن .
فصل [ الشكّ في الحيض ] ما يحتمل كونه أيضاً حيض لظاهر المحقّق [7] وصريح المحكي من المحقّق [8] ، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني [9] ] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 252 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 ، نهاية الإحكام : 1 / 117 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ، المبسوط : 1 / 42 ، الجامع للشرائع : 466 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 337 الحديث 2301 ، 336 الحديث 2297 .
[4] المعتبر : 1 / 203 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 408 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 335 الحديث 2294 و 2296 ، 22 / 179 الحديث 28324 .
[6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 الحديث 198 .
[7] المعتبر : 1 / 203 .
[8] مدارك الأحكام : 1 / 324 .
[9] جامع المقاصد : 1 / 288 .

259

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست