نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 259
< فهرس الموضوعات > فصل الشكّ في الحيض < / فهرس الموضوعات > كتبه [1] ، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » [2] . لنا : الموثّق ، والمرسل [3] ، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة . ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض [4] . ل « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر [5] ، وأُجيب بالحمل على الغالب . ولم نعثر على حجّة للمفيد . وللصدوق : المرسل [6] ، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن . فصل [ الشكّ في الحيض ] ما يحتمل كونه أيضاً حيض لظاهر المحقّق [7] وصريح المحكي من المحقّق [8] ، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني [9] ] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص
[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 252 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 ، نهاية الإحكام : 1 / 117 . [2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ، المبسوط : 1 / 42 ، الجامع للشرائع : 466 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 337 الحديث 2301 ، 336 الحديث 2297 . [4] المعتبر : 1 / 203 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 408 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 335 الحديث 2294 و 2296 ، 22 / 179 الحديث 28324 . [6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 الحديث 198 . [7] المعتبر : 1 / 203 . [8] مدارك الأحكام : 1 / 324 . [9] جامع المقاصد : 1 / 288 .
259
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 259