responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > فصل إجزاء الغسل عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكَّم .
والارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلَّل ، والدفعة [1] العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر أجزاء الولوج ، وهو آنيّ .
قلنا : بل بكلَّها بالتبادر ، وهو تدريجي .
ولو أحدث في أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر . وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة لإطلاق الأدلَّة . وقس عليه حدوث كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل .
فصل [ إجزاء الغسل عن الوضوء ] لا وضوء مع غسل الجنابة للأصل والاجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] ، وإطلاق الأمر بالإطهار [3] ، المراد منه الغسل إجماعاً .
والحقّ وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي [4] .
لنا : الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق [5] ، وعموم الآية [6] ، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق الأمر به بحصول موجبه ،



[1] في النسخ الخطَّية : أو الدفعة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 246 الباب 34 من أبواب الجنابة .
[3] المائدة
[5] : 6 .
[4] رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 24 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 340 . ( 5 ) أمالي الصدوق : 515 المجلس 93 .
[6] مرّ آنفاً .

253

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست