نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 254
وخصوص المستفيضة [1] . للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون تعرّض للوضوء ، وخصوص المستفيضة [2] . وردّ الأوّل بما مرّ ، والثاني باكتفائهم بالأقوى مع ظهور الأضعف عندهم ، والثالث بدورانه بين ما لا دلالة له وما له محامل ظاهرة إذ عمدته ما ورد من قولهم : « لا وضوء مع الغسل » [3] و « أيّ وضوء أطهر منه » [4] ، والمتبادر منه غسل الجنابة ، وقد ورد ذلك ردّاً على العامّة في جمعهم الوضوء معه . ثمّ وجوب الوضوء معها لصحّة الصلاة ، لا صحّتها ، فهي تجامع الأصغر . والظاهر عدم مجامعتها الأكبر لبعض الظواهر وعدم الفائدة إلَّا ما خرج بنصّ كغسل الإحرام مع الحيض والنفاس .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 248 الباب 35 من أبواب الجنابة . [2] وسائل الشيعة : 2 / 244 الباب 33 من أبواب الجنابة . [3] وسائل الشيعة : 244 الباب 33 من أبواب الجنابة . [4] وسائل الشيعة : 2 / 245 الحديث 2058 .
254
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 254