responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 254


وخصوص المستفيضة [1] .
للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون تعرّض للوضوء ، وخصوص المستفيضة [2] .
وردّ الأوّل بما مرّ ، والثاني باكتفائهم بالأقوى مع ظهور الأضعف عندهم ، والثالث بدورانه بين ما لا دلالة له وما له محامل ظاهرة إذ عمدته ما ورد من قولهم : « لا وضوء مع الغسل » [3] و « أيّ وضوء أطهر منه » [4] ، والمتبادر منه غسل الجنابة ، وقد ورد ذلك ردّاً على العامّة في جمعهم الوضوء معه .
ثمّ وجوب الوضوء معها لصحّة الصلاة ، لا صحّتها ، فهي تجامع الأصغر .
والظاهر عدم مجامعتها الأكبر لبعض الظواهر وعدم الفائدة إلَّا ما خرج بنصّ كغسل الإحرام مع الحيض والنفاس .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 248 الباب 35 من أبواب الجنابة .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 244 الباب 33 من أبواب الجنابة .
[3] وسائل الشيعة : 244 الباب 33 من أبواب الجنابة .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 245 الحديث 2058 .

254

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست