responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > فصل الماء الراكد < / فهرس الموضوعات > والمستفيضة [1] ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم لإطلاقها ، وخلافاً ل « المبسوط » و « الجامع » [2] لظاهر الصحيح والحسن والخبر [3] . وردّ بمنع الدلالة .
ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص [4] لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر .
وإطلاق الأدلَّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين .
فصل [ الماء الراكد ] الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [5] ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني [6] .
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [7] ، بل الصدوق [8] ، وتواتر ما ورد في موارد



[1] وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
[2] المبسوط : 1 / 6 ، الجامع للشرائع : 20 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 145 الحديث 359 ، 361 ، 360 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب ماء المطلق .
[6] مختلف الشيعة : 1 / 176 ( نقل عن العمّاني ) .
[7] الخلاف : 1 / 194 المسألة 149 .
[8] أمالي الصدوق : 514 .

25

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست