responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > فصل ماء المطر < / فهرس الموضوعات > وردّ بمنعه فيه أيضاً لكفاية الاتّصال في كلّ ماء ، وقد اكتفى به في الغديرين المتّصلين بساقية [1] كاكتفاء الأكثر فيهما بكونه المجموع لعدم الانفعال ، دون ماء الحمّام ، مع أنّ حكمه أخفّ ، فيلزمهما بيان الفارق ، والعرف باستواء السطوح فيهما دونه باطل .
وعلوّ المادّة أو استواؤها كاستواء سطوحها . والعلم بطهرها غير لازم للحكمين ، فيوجبهما مع التسفّل والاختلاف ، وعدم العلم بنجاستها لعموم الأدلَّة ، والشكّ في كثرتها عند وقوع النجاسة ، يبنى على الطهارة مع سبقها إجماعاً للاستصحابين ، والأصلين ، وبدونه على الأقوى لاستصحاب الطهارة وأصالتها ، خلافاً للأكثر لأصالة العدم ، وردّ بعدم التقاوم ، ولو وقعت فيما كثر تدريجاً بني على الطهر أيضاً لما مرّ ، خلافاً لبعضهم [2] لأصالة العدم وتأخّر الحادث .
وردّ الأوّل بفقد المقاومة ، والثاني بالمعارضة بمثله .
وثبوت كثرتها بالاعتبار أو العدلين مجمع عليه . وبالواحد رابعها بذي اليد مع عدالته .
للأوّل : كونه خبرا أحد المتعلَّقين فيكفي الواحد . وللثاني : كونه شهادة لخصوص الآخر فيلزم التعدّد . وللثالث : بعض الظواهر . وللرابع : إيماؤها إلى اشتراط العدالة ، ولعلَّه الأرجح ، كما لا يخفى وجهه .
فصل [ ماء المطر ] ماء الغيث بلا تقاطر كالواقف ، ومعه كالجاري في حكمية للآيتين [3]



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 23 .
[2] لاحظ ! ذخيرة المعاد : 126 .
[3] الأنفال ( 8 ) : 11 ، الفرقان ( 25 ) : 48 .

24

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست