قليلًا فكالقليل عند المعظم لإطلاق انفعاله ، خلافاً للمحقّق [1] لإطلاق المستفيضة [2] ، وقيّد بالأوّل دون العكس لكونه أقوى بوجوه .وإلَّا ففي عدم الانفعال كالكثير لإطلاقات المطلق والمقيّد ، خلافاً للأكثر لوجوه ضعيفة .وفي التطهير بعد تنجّسه كالقليل إجماعاً لإطلاق الأدلَّة . وإن كثرت المادّة وحدها فكالجاري ، وفاقاً للمشهور .واشتراط الزيادة للتطهير بعد التنجّس باطل ، ودليله مزيّف . والمنفعل منه يطهر باتّصاله بالمادّة .ولا يشترط الممازجة ، وفاقاً للثانيين [3] ، وخلافاً للفاضل [4] .لنا : كفايته للدفع ، فيكفي للرفع لاشتراك العلَّة ، وهي صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة . والممازجة الحقيقيّة ممتنعة ، والعرفيّة لا حجّة على اعتبارها . وإيجابه المزج في البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر لصدق الممازجة ، وعمومي الطهوريّة ، وعدم انفعال الكر ، تطهّر الكلّ إذ ما يطهر بالمزج بالطاهر يمتزج ببعض النجس فيسري الممازجة في الجميع ، وإلا فإمّا ينجس الطاهر به ، أو يبقى كلّ على حكمه ، وكلاهما باطل بالإجماع ، والعمومين .للفاضل : امتيازهما بدون المزج ، فيختصّ كلّ منهما بحكمه [5] ، وهو مصادرة ، وبقياسه على الجاري في الاشتراط .
[1] شرائع الإسلام : 1 / 12 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 133 الباب 1 من أبواب ماء المطلق . [3] جامع المقاصد : 1 / 136 ، الروضة البهيّة : 1 / 32 . [4] تذكرة الفقهاء : 1 / 23 . [5] قواعد الأحكام : 1 / 5 .