responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > فصل حكم السلس < / فهرس الموضوعات > وخروجهما عن أخبارها . فاللازم لهما التيمّم .
وزوال العذر في وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع خروج الوقت عن أدائهما إجماعاً ، وبدونهما على الأصح ، وفاقاً لجماعة للأصل والاستصحاب وصدق الامتثال وعدم المدرك مع عموم البلوى ، خلافاً لبعضهم [1] لحجّة ضعفها ظاهر .
والحقّ عدم وجوب إعادة أيضاً لما ذكر ، خلافاً للشيخ [2] لوجوه ضعيفة .
فصل [ حكم السلس ] السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى التقاطر في الأثناء ، والشيخ اكتفى بواحد للكثير [3] لزعمه عدم كون المطلق أو المتقاطر حدثاً في حقّه ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم [4] .
لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج . وعلى الأوّل : عموم وجوبه بالحدث ، وبإرادة الصلاة ، خرج من العمومين ما خرج فبقي الباقي ، ومنعهما ضعيف كما مرّ ، ويعضده ظاهر المضمر [5] .
للشيخ : ظاهر الحسن والمضمر والخبر [6] ، ولا دلالة لها .



[1] المجموع : 2 / 329 ، مغني المحتاج : 1 / 107 و 108 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه .
[3] المبسوط : 1 / 68 .
[4] منتهى المطلب : 2 / 137 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 266 الحديث 695 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 297 الحديث 781 ، 266 الحديث 695 ، 7 / 237 الحديث 9211 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 223 .

224

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست