responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام الجبيرة < / فهرس الموضوعات > بعدها في إحداهما ، فإن جمع بين رباعيّتين بواحدة صلَّى صبحاً ومغرباً بين رباعيّتين في بعض الصور ، وبعدهما في بعض آخر لاحتمال فساد طهارتهما ، فلا يقطع بالبراءة بدون الأربع . وإن لم يجمع بينهما كفى الثلاث ، ووجهه ظاهر .
وإن جهل الجمع وعدمه ، وجب الأربع لتوقّف البراءة عليه . وقس على ذلك حكم المقصّر . والفساد في ثنتين من الثلاث في يوم أو يومين .
ولو ذكر ما نسيه ، فمع التعيين لا إعادة ، ومع الترديد إن كان في الأثناء فعدل إليه ، وإلَّا فالظاهر عدم الإعادة ، وفاقاً للشهيد للامتثال [1] ، وإيجاب الإعادة ضعيف وتعليله عليل .
فصل [ أحكام الجبيرة ] الجبيرة في موضع الغسل يغسل تحتها مع الإمكان بنزع أو وضع أو تكرير للإجماع ، والنصوص [2] ، وإطلاق الأمر بالغسل . والأمر بمجرّد الأوّل في الحسن [3] والثاني في الموثّق [4] لا يفيد اليقين ، فاللازم التخيير بين الثلاثة .
نعم لو تعذّر بعضها تعيّن الباقي لتوقّف الواجب عليه ، وبدونه ولو لتعذّر تطهيره المعتبر فيه يمسح عليها ولو بوضع طاهر ، ويغسل ما حولها ، بالإجماع والمستفيضة [5] .



[1] ذكرى الشيعة : 2 / 211 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 463 الحديث 1228 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1233 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .

221

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست