نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 22
< فهرس الموضوعات > فصل ماء الحمّام < / فهرس الموضوعات > وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في ذكرها . فصل لو تغيّر بعضه ، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه ، مجمع عليه ، وعموم الأدلَّة يرشد إليه ، وما تحته مع القلَّة وقطعه العمود كالأوّل لانفصاله بالنجس ، فهو كقليل لاقاه ، ومع الكثرة أو عدمه كالثاني للعمومات . ولا يختلف الحكم باختلاف السطوح إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري ، بل الواقف ، فلا يشترط استوائها أو علوّ المطهّر لعموم الأدلَّة ، كما يأتي . وعلى الاشتراط يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع وإن كثر جدّاً . وعلى اشتراط الكرّية يلزم ذلك مع عدمه أيضاً إن لم يكن ما فوقه كرّاً ، فيتنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة نجاسة أعاليها ! ثمّ الشك في الاستيعاب لا عبرة به للأصل ، وعموم أدلَّة الطهارة . والمتغيّر منه يطهر بمطهّر الواقف أو زوال التغيّر عند التدافع ، على اشتراط الممازجة في تطهير النجس ، وبدونه على ما نختاره من كفاية الاتّصال فيه . وقوله عليه السّلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضه » [1] لا ينافيه . فصل [ ماء الحمّام ] ماء الحمّام بلا مادّة كالراكد وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومعها إن كان المجموع
[1] وسائل الشيعة : 1 / 150 الحديث 373 ( مع اختلاف يسير ) .
22
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 22