responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > فصل تذكَّر الخلل بعد الصلاة < / فهرس الموضوعات > الباقي . ويعضده صريح الرضوي [1] .
نعم مع علمه بالحالة السابقة قد يعلم الأخذ بها من الاتّحاد والتعاقب ، أي استوائهما في العدد وكون كلّ منهما عقيب الآخر أو مثله ، فإنّه إمّا يعلم من حاله تعاقب كلّ منهما الآخر ومثله أو الأخر دون مثله حتّى يلزمهما الرافعيّة والناقضيّة أو تعاقب الطهارتين دون الحدثين أو العكس .
فعلى الأوّل لا إفادة ، والثاني يفيد الأخذ بها ، والثالث مع سبقها كالأوّل ومع سبقه كالثاني ، والرابع بالعكس . والوجه في الكلّ ظاهر .
ل « المعتبر » : انتقاض السابق بورود ضدّ لا يعلم ارتفاعه [2] لجواز تعاقب المثلين ، فيجب الأخذ به .
قلنا : المتيقّن مطلق الورود ، وهو غير نافع ، والنافع وروده على الضدّ ، وهو غير متيقّن .
ل « المختلف » : تعارضهما ، فيلزم التساقط واستصحاب السابق [3] . وردّ بارتفاعه بورود الضدّ ، فلا معنى لاستصحابه .
فصل [ تذكَّر الخلل بعد الصلاة ] لو ذكر بعد صلاته ترك واجب منه ، أعادهما للموثّق [4] ، وعدم الامتثال .



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 67 ، مستدرك الوسائل : 1 / 342 الحديث 791 .
[2] المعتبر : 1 / 171 .
[3] مختلف الشيعة : 1 / 308 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 370 الحديث 975 .

216

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست