responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > فصل استصحاب الطهارة أو الحدث < / فهرس الموضوعات > فصل [ استصحاب الطهارة أو الحدث ] لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن ، بالإجماعين والمستفيضة [1] . ويؤيّده لزوم الحرج في بعض الموارد لولاه .
وإلحاق الظنّ بالشكّ في الأوّل موضع القطع للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر [2] ، ويؤيّده عموم المنع عن اتّباعه .
وفي الثاني أصحّ الوجهين للاستصحاب ، وعموم الآية [3] ، ومفهوم « ينقضه بيقين آخر » [4] ، وربّما يدّعى عليه الوفاق [5] أيضاً .
واجتماع اليقين بأحد النقيضين والشكّ في الآخر مع اختلافهما في زمان الحصول جائز ، وإن اتّحد في زمان الحكم ، وحمل اليقين على الظنّ أو تخصيص الحدث بالسبب غير مفيد .
ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر مطلقاً وفاقاً للمشهور ، لا إن لم يعلم حاله السابق وإلَّا أخذ بضدّه كظاهر « المعتبر » [6] أو بمثله كظاهر « المختلف » [7] .
نعم لو أفاد الاتّحاد والتعاقب الأخذ به بنى عليه ، وإن خرج عن المبحث .
لنا : عموم الأمر بالوضوء على المحدث ومريد الصلاة ، خرج ما خرج ، فيبقى



[1] وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، 472 الباب 44 من أبواب الوضوء .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 245 و 247 و 246 الحديث 631 و 637 و 635 .
[3] المائدة
[5] : 6 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 . ( 5 ) مشارق الشموس : 142 .
[6] المعتبر : 1 / 171 .
[7] مختلف الشيعة : 1 / 308 .

215

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست