responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > فصل مستحبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > فحوى ، بالإجماع والظواهر .
فصل يستحبّ فيه :
وضع الإناء في اليمين لظاهر الوفاق ، وإطلاق النبويّ [1] . والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه [2] مؤوّل .
والمراد بالإناء هنا ما يغترف منه إذ السنّة فيما يصبّ منه الوضع على اليسار والاغتراف منه باليمنى لفعل الحجج عليهم السّلام وإطلاق النبويّ ، والنصوص البيانيّة [3] مطابقة في الأخذ بها لغسل الوجه واليسرى .
وأمّا لغسل نفسها فالوارد في أكثرها الأخذ باليسرى [4] ، وفي بعضها [5] باليمنى والصبّ في اليسرى ثمّ الصبّ على اليمنى ، ولعلّ الجمع بالحمل على التخيير .
والتسمية ، بالإجماع والمستفيضة [6] . ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء للمطلقات ، كما في الأكل .
والدعاء في كلّ فعل بالمأثور .
والسواك للصحيح والمرسل [7] .



[1] غوالي اللآلي : 2 / 200 الحديث 101 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1026 ، مستدرك الوسائل : 1 / 311 الحديث 698 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 423 الباب 26 من أبواب الوضوء .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 16 و 17 الحديث 1343 و 1344 .

207

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست