نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 206
< فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار < / فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار : بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر [1] . وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن [2] لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد . ومع الضرورة يجوز تولية الغير للصحيح [3] ، ونقل الإجماع [4] ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه . وردّ بمنع استحالة الأوّل . والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل . ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية . ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [5] . وإنّما يكره للخبر والمرسل [6] . التاسع : كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو
[1] وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1266 . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 301 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 478 الحديث 1270 . [4] الانتصار : 29 ، المعتبر : 1 / 162 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 477 و 478 الحديث 1267 و 1269 .
206
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 206