responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار < / فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار :
بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر [1] . وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن [2] لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد .
ومع الضرورة يجوز تولية الغير للصحيح [3] ، ونقل الإجماع [4] ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه . وردّ بمنع استحالة الأوّل .
والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل .
ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية .
ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [5] . وإنّما يكره للخبر والمرسل [6] .
التاسع :
كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو



[1] وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1266 .
[2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 301 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 478 الحديث 1270 .
[4] الانتصار : 29 ، المعتبر : 1 / 162 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 477 و 478 الحديث 1267 و 1269 .

206

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست