نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > فالمعيّة غير كافية ، فلا يحصل له من غسل الكلّ دفعة في كلّ مرّة إلَّا واحد . ولو ارتمس ناوياً حصل له الوجه ، فإن أخرج بالنيّة يديه مرتّباً حصل غسلهما ، ودفعة حصل اليمنى ، ولو تعاقبت عليه بعد النيّة في الجاري جريات ثلاث حصل له غسل الثلاثة . والترتيب ركن ، تركه مبطل ، إلَّا أن يتدارك في المحلّ . ويأثم العامد دون الناسي ، ولا يعذر الجاهل . نعم ذو الشبهة لا يعيد صلاته لأنّه لا يقضي بعد الاستبصار سوى الركن لظاهر الوفاق ، وصريح الحسن [1] . السابع : الموالاة : ووجوبه مجمع عليه . وهو مراعاة الجفاف مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، لا اضطراراً . والتابعيّة العرفيّة اختياراً مع التأثيم بالترك ، وإن صحّ كالفاضل و « المعتبر » [2] ، أو البطلان به ك « المبسوط » [3] . والمختار يلزمه عدم شيء منهما [4] بتركها مطلقاً ، والبطلان بالجفاف كذلك . قلنا : على الأوّل بعد الأصل صدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، ومصحّحات الوضوء إذا ترك بعضه وأتى به بعده . وتضمّن بعضها الناسي مع عموم المورد لا يخصّصها بالمضطر ، وحمل الفصل المفهوم منه على ما لا يبطل التابعيّة العرفيّة تقييد بلا حجّة .