responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > فالمعيّة غير كافية ، فلا يحصل له من غسل الكلّ دفعة في كلّ مرّة إلَّا واحد .
ولو ارتمس ناوياً حصل له الوجه ، فإن أخرج بالنيّة يديه مرتّباً حصل غسلهما ، ودفعة حصل اليمنى ، ولو تعاقبت عليه بعد النيّة في الجاري جريات ثلاث حصل له غسل الثلاثة .
والترتيب ركن ، تركه مبطل ، إلَّا أن يتدارك في المحلّ .
ويأثم العامد دون الناسي ، ولا يعذر الجاهل .
نعم ذو الشبهة لا يعيد صلاته لأنّه لا يقضي بعد الاستبصار سوى الركن لظاهر الوفاق ، وصريح الحسن [1] .
السابع : الموالاة :
ووجوبه مجمع عليه . وهو مراعاة الجفاف مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، لا اضطراراً . والتابعيّة العرفيّة اختياراً مع التأثيم بالترك ، وإن صحّ كالفاضل و « المعتبر » [2] ، أو البطلان به ك « المبسوط » [3] .
والمختار يلزمه عدم شيء منهما [4] بتركها مطلقاً ، والبطلان بالجفاف كذلك .
قلنا : على الأوّل بعد الأصل صدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، ومصحّحات الوضوء إذا ترك بعضه وأتى به بعده . وتضمّن بعضها الناسي مع عموم المورد لا يخصّصها بالمضطر ، وحمل الفصل المفهوم منه على ما لا يبطل التابعيّة العرفيّة تقييد بلا حجّة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 125 الحديث 317 ، للتوسّع لاحظ ! ذخيرة المعاد : 564 ، الحدائق الناضرة : 11 / 10 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 190 ، المعتبر : 1 / 157 .
[3] المبسوط : 1 / 23 .
[4] أي : لا يلزم الإثم والبطلان يترك التابعّية العرفيّة .

202

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست