responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > السادس : الترتيب < / فهرس الموضوعات > الخامس :
مقتضى المستفيضة [1] جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده فعل الحجج عليهم السّلام ، وفتوى الجماعة [2] ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ، فلا يلزم سقوط مسح ما تحته من البشرة .
نعم هي حجّة على الفاضل لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولًا لا يمكنه حملها على عدم وجوبه . وجعلها مخصّصة للعموم كما ترى .
السادس : الترتيب :
كما ذكر للإجماع ، والاستصحاب ، وظاهر الآية [3] ، وصريح النصوص [4] .
ولو خالفه أعاد الوضوء مع الجفاف لفوات الموالاة ، وما يحصّله بدونه فيحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده دون ما قبله لو غسله بعده لظاهر الوفاق والمستفيضة [5] .
نعم لو لم يغسله بعد غسله مقدّماً ، ووجهه ظاهر .
وعلى هذا ، فلا عبرة بما يسبق أوّل الأعضاء ، فلو بدأ بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ بشرط بقاء الموالاة .
ويعتبر فيه تقديم المقدّم لأنّه المفهوم منه عرفاً ، ويعضده ظاهر الأخبار ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 414 و 415 و 418 الحديث 1075 و 1076 و 1080 و 1087 .
[2] المعتبر : 1 / 152 ، منتهى المطلب : 2 / 77 ، ذكرى الشيعة : 2 / 159 .
[3] المائدة
[5] : 6 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 448 و 450 الباب 34 و 35 من أبواب الوضوء . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .

201

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست