نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > السادس : الترتيب < / فهرس الموضوعات > الخامس : مقتضى المستفيضة [1] جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده فعل الحجج عليهم السّلام ، وفتوى الجماعة [2] ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ، فلا يلزم سقوط مسح ما تحته من البشرة . نعم هي حجّة على الفاضل لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولًا لا يمكنه حملها على عدم وجوبه . وجعلها مخصّصة للعموم كما ترى . السادس : الترتيب : كما ذكر للإجماع ، والاستصحاب ، وظاهر الآية [3] ، وصريح النصوص [4] . ولو خالفه أعاد الوضوء مع الجفاف لفوات الموالاة ، وما يحصّله بدونه فيحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده دون ما قبله لو غسله بعده لظاهر الوفاق والمستفيضة [5] . نعم لو لم يغسله بعد غسله مقدّماً ، ووجهه ظاهر . وعلى هذا ، فلا عبرة بما يسبق أوّل الأعضاء ، فلو بدأ بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ بشرط بقاء الموالاة . ويعتبر فيه تقديم المقدّم لأنّه المفهوم منه عرفاً ، ويعضده ظاهر الأخبار ،
[1] وسائل الشيعة : 1 / 414 و 415 و 418 الحديث 1075 و 1076 و 1080 و 1087 . [2] المعتبر : 1 / 152 ، منتهى المطلب : 2 / 77 ، ذكرى الشيعة : 2 / 159 . [3] المائدة [5] : 6 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 448 و 450 الباب 34 و 35 من أبواب الوضوء . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .
201
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 201