responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > فصل إباحة الفريضة بالوضوء المستحب < / فهرس الموضوعات > فصل [ إباحة الفريضة بالوضوء المستحب ] مستحبّ الوضوء إن جامع أكبر الحدثين لم يبح الفريضة إجماعاً ، وإلَّا فإن قصد به النافلة أباحها كذلك إذ الحدث مانع والوضوء رافع ، فالرفع يوجب الإباحة المطلقة إذ التبعيض غير معقول .
وإن قصد به غيرها من الغايات فكالسابق على المختار ، وفاقاً للأكثر لنقل الإجماع [1] ، وإطلاق الظواهر ، وإيجاب شرعيّته المثبتة للحقيقة رافعيّته المطلقة ، فيبيح كلّ ما يشترط به .
كيف وما هو إلَّا أفعال معيّنة مع القصد والقربة ، وهي موجودة وغيرها خارج عن الحقيقة ؟ ! وعدم رافعيّته وكونه لخصوصيّة الغاية كالغسل المندوب مردود بإيجاب المسمّى المنحصر بما مرّ للرافعيّة ، والمنكر مكابر .
على أنّ الحدث كالرفع معنى وجداني يترتّب عليه كليّة المنع أو الإباحة ، والتبعّض فيه غير معقول .
وجريان ذلك في الغسل المندوب ، ولذا يكفي عن كلّ غسل واجب ومستحبّ على التحقيق إلَّا أنّه يلزم معه الوضوء لدلالة خارجة ، ولولاها لكفى وحده عن كلّ مشروط بالطهارة ، كما اختاره المرتضى [2] .
وغير المختار ، أقوال كثيرة ، كلَّها ضعيفة ، وتعليلاتها عليلة .



[1] السرائر : 1 / 98 .
[2] نقل عنه في المعتبر : 1 / 196 .

160

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست