responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > فصل ما يستحبّ له الوضوء < / فهرس الموضوعات > كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت .
قيل : الفرد [1] به يقتضي السقوط كالمثالين .
قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت .
فصل [ ما يستحبّ له الوضوء ] يستحبّ الوضوء ل :
مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة [2] . وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه .
والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم لبعض الظواهر . ولا يجب للصحيح [3] وما مرّ ، خلافاً للحلبي [4] لإطلاق الصحيحين [5] ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً [6] . والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته للصحيح [7] ، فينفى عنه الوجوبان .



[1] في النسخ الخطَّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 و 366 الحديث 967 و 369 الحديث 972 .
[3] وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17994 .
[4] الكافي في الفقه : 195 .
[5] وسائل الشيعة : 13 / 374 و 375 الحديث 17992 و 17995 .
[6] ذخيرة المعاد : 626 .
[7] وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17992 .

156

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست