نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > فصل ما يستحبّ له الوضوء < / فهرس الموضوعات > كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت . قيل : الفرد [1] به يقتضي السقوط كالمثالين . قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت . فصل [ ما يستحبّ له الوضوء ] يستحبّ الوضوء ل : مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة [2] . وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه . والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم لبعض الظواهر . ولا يجب للصحيح [3] وما مرّ ، خلافاً للحلبي [4] لإطلاق الصحيحين [5] ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً [6] . والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته للصحيح [7] ، فينفى عنه الوجوبان .
[1] في النسخ الخطَّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [2] وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 و 366 الحديث 967 و 369 الحديث 972 . [3] وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17994 . [4] الكافي في الفقه : 195 . [5] وسائل الشيعة : 13 / 374 و 375 الحديث 17992 و 17995 . [6] ذخيرة المعاد : 626 . [7] وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17992 .
156
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 156