responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ التشريق والتغريب للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » [1] وقيل بوجوبه [2] لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [3] ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي .
وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب .
والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة .
وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلَّي .
فصل [ الاستنجاء ] مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة [4] ، والظواهر المخالفة لها [5] مؤوّلة .
والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [6] . وإلَّا تعيّن الماء للاستصحاب ، والاجماعين ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 794 .
[2] لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 160 .
[3] وسائل الشيعة : 4 / 300 الحديث 5207 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 349 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 283 الحديث 747 و 750 ، 3 / 401 الباب 6 من أبواب النجاسات .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 348 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .

131

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست