نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > فصل الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ التشريق والتغريب للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » [1] وقيل بوجوبه [2] لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [3] ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي . وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب . والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة . وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلَّي . فصل [ الاستنجاء ] مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة [4] ، والظواهر المخالفة لها [5] مؤوّلة . والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [6] . وإلَّا تعيّن الماء للاستصحاب ، والاجماعين ،
[1] وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 794 . [2] لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 160 . [3] وسائل الشيعة : 4 / 300 الحديث 5207 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 349 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة . [5] وسائل الشيعة : 1 / 283 الحديث 747 و 750 ، 3 / 401 الباب 6 من أبواب النجاسات . [6] وسائل الشيعة : 1 / 348 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
131
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 131