responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > فصل تحريم استقبال واستدبار القبلة < / فهرس الموضوعات > المرسل [1] . لا بدونهما للأصل وعدم المقتضي ، وإطلاق المرسل غير ناهض .
والعورة هي الثلاثة المعروفة لظاهر المستفيضة [2] . لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي [3] ، ولا منها إلى نصف الساق كالحلبي [4] لخبرين [5] لا مقاومة لهما سنداً أو متناً .
فصل [ تحريم استقبال واستدبار القبلة ] المشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلَّي مطلقاً لظاهر المستفيضة [6] . والأقوال المخالفة [7] كأدلَّتها ضعيفة .
وتحريم ما كان منهما بجميع البدن والعورة معاً مجمع عليه ، وبه دونها حقّ مشهور للتبادر ، وبالعكس أجود الوجهين لظاهر الخبر [8] ووجود ما هو المناط في الباعث ، ولا عبرة ببعض الأعضاء غيرها ، وفاقاً .
والظاهر كراهتهما عند الاستنجاء للخبر [9] .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 33 الحديث 1399 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 34 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام .
[3] المهذب لابن البرّاج : 1 / 83 .
[4] الكافي في الفقه : 139 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 35 الحديث 1404 ، 21 / 148 الحديث 26755 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 301 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
[7] لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 265 و 266 وذخيرة المعاد : 16 .
[8] بحار الأنوار : 77 / 194 الحديث 53 .
[9] مستدرك الوسائل : 1 / 246 الحديث 491 .

130

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست