responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > باب الاستطابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث الخلوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل وجوب ستر العورة < / فهرس الموضوعات > باب الاستطابة بحث الخلوة فصل [ وجوب ستر العورة ] يجب عندها ستر العورة عن محترم يحرم وطؤه ، بالأدلَّة الثلاثة .
والكافر كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته لعموم الأدلَّة ، وظاهر الوفاق في الأوّل بل الثاني إذ مخالفة الصدوق فيه [1] غير ظاهرة ، ولو سلَّم فغير ضائرة ، فالمرسل المجوّز له يؤوّل أو يطرح . وما ورد في بعض الأخبار [2] من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكَّده .
ووجوب الستر إنّما هو مع العلم بتطرّق النظر ، بل مع الظن لإطلاق



[1] من لا يحضره الفقيه : 1 / 63 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 36 الحديث 1405 .

129

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست