نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 117
< فهرس الموضوعات > فصل مطهّريّة الأرض < / فهرس الموضوعات > وما جفّ بغيرها يطهر بتجفيفها بعد البلّ ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ . والإشراق على الطاهر يطهّر ما اتّصل به من الباطن والظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً ونجاسة لصدق المناط والسبب ، ودفع المشقّة والحرج . فصل [ مطهّريّة الأرض ] الأرض تطهّر باطن الخفّ والقدم مع زوال العين بالمشي أو الدلك لظاهر الوفاق ، وصريح المستفيضة [1] . والمناط في المشي ما أزال العين ، والتقدير في الخبر بخمسة عشر ذراعاً [2] بيان للأغلب . والأرض يتناول الرمل والحجر والرطبة والسبخة لإطلاق الأدلَّة ، فاشتراط الجفاف لا وجه له . ويشترط طهارتها إذ النجس منجّس ، فطهوريّته غير معقولة ، فالإطلاق في بعض الظواهر والعبائر مقيّد . وما خرج عن الأرض بالطبخ لا يطهّر لظاهر النصّ والفتوى ، فالإطلاق في الصحيح [3] مقيّد .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 457 الباب 32 من أبواب النجاسات . [2] وسائل الشيعة : 3 / 457 الحديث 4165 ، وفي النسخ الخطيّة : ( بخمس عشرة ) والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ . [3] وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4165 .
117
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 117