responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 116


ل « المنتهى » [1] في الأوّل ، و « الخلاف » [2] في الثاني ، و « المقنعة » فيهما [3] .
لنا : عموم الخبر [4] ، وخصوص الرضوي [5] ، وظاهر الموثّق [6] ، ويعضده نقل الوفاق [7] ، ولزوم الحرج لولاه . ويؤكَّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة .
للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة [8] ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب . والجواب ظاهر .
وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ .
والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها لانتفاء التسمية . نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة .
والجفاف بغير الشمس لا يطهّر للاستصحاب ، والاجماعين ، والصحيح والموثّق [9] . والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها .



[1] منتهى المطلب : 3 / 279 .
[2] الخلاف : 1 / 495 .
[3] المقنعة : 71 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4150 .
[5] فقه الرضا عليه السّلام : 303 ، مستدرك الوسائل : 2 / 574 الحديث 2763 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4149 .
[7] الخلاف : 1 / 218 و 219 المسألة 186 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 266 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4146 - 4148 ، تنبيه : استدلّ المخالفين ببعض الروايات التي لا تدل على مطلوبهم إلَّا بضرب من التأويل ، لاحظ ! منتهى المطلب : 3 / 274 - 277 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 451 و 452 الحديث 4146 و 4149 .

116

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست