responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > فصل ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر .
وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد بالأقوى . وما في الأخير من التقييد لا مستند له .
والحقّ اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر لعدم نصّ على علَّة مشتركة .
ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف :
للثلاث : ما مرّ ، سوى نقل الإجماع ، وأحد الموثّقين .
وللسبع : الموثّق [1] ، والاستصحاب .
وللبواقي : ما مرّ .
والأظهر هنا المرّة للإطلاقات إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها ، والوارد في خبر السبع الجرذ وهو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له ، والقصر على المورد والاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به .
فصل [ ولوغ الكلب ] ولوغ الكلب يوجب الثلاث ، وفاقاً للمعظم ، لا السبع كالإسكافي [2] ، وأُولاها التراب ، دون وسطاها ك « المقنعة » [3] ، ولا إحداها ك « الخلاف » [4] .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 497 الحديث 4276 .
[2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 495 .
[3] المقنعة : 68 .
[4] الخلاف : 1 / 175 المسألة 130 .

108

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست