نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > فصل ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر . وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد بالأقوى . وما في الأخير من التقييد لا مستند له . والحقّ اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر لعدم نصّ على علَّة مشتركة . ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف : للثلاث : ما مرّ ، سوى نقل الإجماع ، وأحد الموثّقين . وللسبع : الموثّق [1] ، والاستصحاب . وللبواقي : ما مرّ . والأظهر هنا المرّة للإطلاقات إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها ، والوارد في خبر السبع الجرذ وهو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له ، والقصر على المورد والاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به . فصل [ ولوغ الكلب ] ولوغ الكلب يوجب الثلاث ، وفاقاً للمعظم ، لا السبع كالإسكافي [2] ، وأُولاها التراب ، دون وسطاها ك « المقنعة » [3] ، ولا إحداها ك « الخلاف » [4] .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 497 الحديث 4276 . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 495 . [3] المقنعة : 68 . [4] الخلاف : 1 / 175 المسألة 130 .
108
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 108