نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 107
< فهرس الموضوعات > فصل تطهير الأواني من الخمر والفأرة < / فهرس الموضوعات > فصل [ تطهير الأواني من الخمر والفأرة ] غسل أواني الخمر بالثلاث ، وفاقاً ل « الشرائع » و « الخلاف » [1] . لا بالسبع كالمفيد والديلمي [2] ، ولا بالمرّتين ك « اللمعة » [3] ، ولا بالمرّة مطلقاً كالعاملي [4] ، أو بعد إزالة العين ك « المعتبر » و « المختلف » [5] . وللفاضل الأوّل والرابع [6] أيضاً ، وللشيخ والشهيد [7] الثاني أيضاً . لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [8] ، وإطلاق أحد الموثّقين [9] ، وخصوص الآخر [10] . ولنا أيضاً على عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل . وإطلاق الغسل وعموم الطهوريّة . للسبع : الموثّقان [11] ، وحملا على الندب جمعاً ، والعمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر ، وأشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة .
[1] شرائع الإسلام : 1 / 56 ، الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 ، للتوسّع لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 693 . [2] المقنعة : 73 ، المراسم : 36 . [3] اللمعة الدمشقيّة : 16 . [4] مدارك الأحكام : 2 / 396 . [5] المعتبر : 1 / 462 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 . [6] قواعد الأحكام : 1 / 9 ، نهاية الأحكام : 1 / 295 و 296 . [7] المبسوط : 1 / 15 ، ذكرى الشيعة : 1 / 127 . [8] الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 . [11] وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 ، تنبيه : لم نعثر على موثقة أخرى .
107
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 107