responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 106


واللحم النجس يطهر بالغسل ، وفاقاً للإطلاقات ، وخصوص الخبرين [1] ، ولو تخلَّله نجاسة وجب الإزالة ولو بالدلك أو الوضع في الكثير .
والعجين يطهر بترقيقه ووضعه فيه حتّى يتخلَّله الماء .
وفتوى « النهاية » و « المنتهى » [2] بعدم قبوله الطهر لا وجه له ، وما في الصحاح الثلاث [3] من دفنه [ أ ] وبيعه [ لمستحلَّه ] لا ينافيه .
وما لا ينفصل منه الغسالة ينحصر غسله على العصر بالكثير ، وعندنا قد يحصل بالقليل إذ المناط فيه وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ، فالمائع لا يقبله لخروجه باستيعاب النفوذ عن حقيقته .
وغيره إن تنجّس ظاهره كفى في طهره الصب ، ومع السراية في باطنه لا بدّ من استيعاب تخلَّل القليل أو الكثير . ومع تعذّره ينسدّ طريق التطهير .
والفاضل أفتى بتطهّر الدهن إذا صبّ في الكثير وضرب حتّى تخلَّله ثمّ اجتمع [4] . وردّ عليه باستحالة الاختلاط ، والظاهر إمكانه مع سخونة الماء .
ويستحبّ حتّ دم الحيض وقرصه ، بالإجماع والنبوي [5] ، والتعدية إلى غيره باطلة .
ويجوز الغسل بالصبّ من الفم للإطلاقات ، وخصوص الصحيح [6] ، فيجب بالانحصار .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 206 الحديث 529 ، 3 / 470 الحديث 4204 .
[2] نهاية الأحكام : 1 / 281 ، منتهى المطلب : 3 / 289 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 242 الحديث 628 و 629 ، 3 / 470 الحديث 4204 .
[4] منتهى المطلب : 3 / 291 .
[5] سنن الترمذي : 1 / 254 الحديث 138 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 500 الحديث 4286 .

106

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست