responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > فصل تطهير الأرض وبعض المتنجّسات < / فهرس الموضوعات > التحكَّم .
فإن قيل : أخبار طهر المركن بالصب تنفي الفرق .
أجبنا : أوّلًا بصدق الورود ، وثانياً بكفاية أوّله أو عدم ورود النجاسة ، وثالثاً بالتخصّص جمعاً .
فصل [ تطهير الأرض وبعض المتنجّسات ] الظاهر يطهر الأرض بصبّ قاهر ، وفاقاً للشيخ والحلَّي وبعض الثالثة [1] ، وخلافاً للفاضلين [2] وأكثر الثانية .
لنا : صدق الغسل ، وعموم الطهوريّة ، وقضيّة الأعرابي [3] . ويؤيّده ظاهر الصحيحين والخبر [4] .
للمخالف : نجاسة الغسالة ، فما لم تنفصل بنفسها أو بالعصر لم يطهر . وردّ بمنع النجاسة وكون الجفاف كالانفصال بأحد الوجهين ، والتفرقة بينهما تحكَّم .
وطهر مثل النقيع في النجس ، والجلد المدهون به بوضعه في الكثير حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه . وغسله بالقليل لا يوجب ذلك ، ووضعه فيه ينجّسه ، وللفاضل قول [5] لا عبرة به .



[1] المبسوط : 1 / 92 ، السرائر : 1 / 188 ، الحدائق الناضرة : 5 / 382 .
[2] المعتبر : 1 / 449 ، نهاية الأحكام : 1 / 290 .
[3] صحيح البخاري : 1 / 91 الباب 58 .
[4] وسائل الشيعة : 5 / 138 الحديث 6147 و 1 / 144 الحديث 358 و 5 / 140 الحديث 6154 .
[5] منتهى المطلب : 3 / 292 ، للتوسّع لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 741 و 742 .

105

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست