نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > إزالة النجاسة بالقليل < / فهرس الموضوعات > الغسل لكلّ صلاة . والوارد فيه المولود ، فيشمل الصبيّة . ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة . والنصّ كالعلَّة يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن . وفي التعدية إلى المربّي والمولود المتعدّد نظر لخصوص النصّ ، وعموم العلَّة . واليوم يشمل الليلة عرفاً ، لا وضعاً كما قيل [1] . والمتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر . والأفضل جعل الغسل آخر النهار ليدرك الأربع بالطهارة . ولا يجب لإطلاق الخبر . [ إزالة النجاسة بالقليل ] إزالة النجاسة بالقليل ، إنّما هو بوروده عليها دون العكس لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلَّة الانفعال ، ولا يلزم منها تنجّسه في الحالين إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني ، ولو سلَّم العموم فالإجماع خصّصها به . وعلى طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق . وإنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً إذ طهوريّة النجس غير معقولة ، ولو أمكنت فلا فرق بين الحالين . والشهيد مع التزامه طهوريّة القليل لقضيّة الإجماع ، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه [2] ، معلَّلًا بعدم الفارق ، وقد عرفت وجوده ، ويلزمه طهوريّة النجس مع
[1] لم نعثر عليه في مظانّه . [2] ذكرى الشيعة : 1 / 131 .
104
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 104