responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > إزالة النجاسة بالقليل < / فهرس الموضوعات > الغسل لكلّ صلاة .
والوارد فيه المولود ، فيشمل الصبيّة . ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة .
والنصّ كالعلَّة يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن . وفي التعدية إلى المربّي والمولود المتعدّد نظر لخصوص النصّ ، وعموم العلَّة .
واليوم يشمل الليلة عرفاً ، لا وضعاً كما قيل [1] .
والمتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر .
والأفضل جعل الغسل آخر النهار ليدرك الأربع بالطهارة . ولا يجب لإطلاق الخبر .
[ إزالة النجاسة بالقليل ] إزالة النجاسة بالقليل ، إنّما هو بوروده عليها دون العكس لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلَّة الانفعال ، ولا يلزم منها تنجّسه في الحالين إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني ، ولو سلَّم العموم فالإجماع خصّصها به .
وعلى طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق . وإنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً إذ طهوريّة النجس غير معقولة ، ولو أمكنت فلا فرق بين الحالين .
والشهيد مع التزامه طهوريّة القليل لقضيّة الإجماع ، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه [2] ، معلَّلًا بعدم الفارق ، وقد عرفت وجوده ، ويلزمه طهوريّة النجس مع



[1] لم نعثر عليه في مظانّه .
[2] ذكرى الشيعة : 1 / 131 .

104

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست