نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 29
إسم الكتاب : معالم التجديد الفقهي ( عدد الصفحات : 211)
واجدها لذلك ، كما هو الحال في تعريف البهائي وغيره [1] كالمحقّق الأصفهاني حيث يقول بأنّ الاجتهاد « استنباط الحكم عن دليله ، وهو لا يكون إلا عن ملكة ( وهي كيف من كيفيات النفس ) ، فالمجتهد هو المستنبط عن ملكة ، وهو موضوع الأحكام باعتبار انطباق الفقيه والمعارف بالأحكام عليه ، لا أنّه من الملكات واستفادة الحكم من آثارها كما في ملكة العدالة والشجاعة والسخاوة » [2] . هذا بالنسبة إلى بيان معنى الاجتهاد وحقيقته . إلاّ أنّ بعض الباحثين اعتبر أنّ للاجتهاد معنىً خاصّاً يراد من القياس عند الشافعي ، حيث يقول : « فما القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان بمعنىً واحد » ونفى أن يكون الاستحسان من الاجتهاد ، والذي يظهر من كلمات المتتبّع لكلمات البعض أنّ الاجتهاد بمعناه الخاصّ مراد من الرأي ، وأنّ القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونظائرها إنّما هي من قبيل المصاديق لهذا المفهوم [3] .
[1] الاجتهاد والتقليد : ص 71 - 72 . [2] الغرويّ الأصفهاني ، محمد حسين ، نهاية الدراية في شرح الكفاية ، تحقيق : مهدي أحدي أمير كلائي ، انتشارات سيد الشهداء ، قم ، ط 1 ، 1995 م : ج 3 ، ص 191 . [3] نرى هنا أنّه من الضروري توضيح وبيان معنى بعض هذه المفردات فنقول : القياس : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما ( انظر الغزالي ، المستصفى ، ج 2 ، ص 228 ) . وللقياس أركان أربعة هي : 1 - الأصل وهو المقيس عليه ، المعلوم ثبوت الحكم له عند الشارع . 2 - الفرع : وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعاً . 3 - العلّة : وهي الخصوصية والجهة المشتركة بين الأصل والفرع ، التي اقتضت الحكم في الأصل ، وبها يسري إلى الفرع . 4 - الحكم : وهو الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الأصل والذي يطلب إثبات نظيره للفرع . الاستحسان : عُرّف القياس بأنّه « الأخذ بأقوى الدليلين » و « قياس قويّ أثره » كما ورد عند السرخسي في المبسوط ، ج 10 ، ص 145 حيث قال : « القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان : أحدهما جليّ ضعيف أثره فسميّ قياساً ، والآخر قويّ أثره فسميّ استحساناً ، أي قياساً مستحسناً » . المصالح المرسلة : هي أصل تشريعيّ مستقلّ بنفسه عن الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، وعرّفها البعض : « كلّ منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء » وأيضاً ورد في تعريفها : « ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معين » المستصفى ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 286 . سدّ الذرائع وفتحها : الذريعة عبارة عن المقدّمة ، والمقصود بالبحث منها هو المقدّمات المؤدّية إلى فعل أو ترك الموضوعات بما هي محكومة بحكم شرعيّ بأحد الأحكام الخمسة ، ومحلّ البحث فيها على الخصوص مقدمتا الحرام والواجب . والمراد بسدّ الذريعة تحريمها إذا كانت تفضي إلى حرام ، والمراد بفتحها وجوبها أو جوازها إذا كانت تفضي إلى واجب أو جائز بالمعنى الأعمّ ، وهي من المسائل التي بحثها علماء الأصول ( الإمامية ) في باب مقدّمة الواجب .
29
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 29