نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 165
الدليل ويستنبطه من المباني الشرعية ، ويستفيد من الدليل في بيان حدود الموضوع ، تماماً كما يجب عليه أيضاً أن يعرف الموضوع من لسان الدليل . على سبيل المثال : بين أيدينا في الشريعة : « الصلاة واجبة » أو « الزكاة واجبة » ، جميع الجزئيات هنا منوطة بالشرع ويجب الرجوع إلى الدليل الشرعي لتحديدها . فالحكم الذي هو الوجوب يؤخذ من الدليل ، كما تؤخذ منه أيضاً حدود الموضوع وثغوره التي هي عبارة عن أجزاء الموضوع وشروطه وقيوده ، كما تؤخذ منه تماماً ذات الموضوع الذي هو عبارة عن مفهوم هذه العناوين ( الزكاة والصلاة ) ؛ أي بأيّ معنى تكون الزكاة والصلاة . هنا نلاحظ أنّ جميع هذه الجزئيات متّصلة بالشارع ولا صلة لها بالعرف أبداً . فإذا حكم العرف - مثلاً - على عمل شخص بأنّه صلاة وقطع بذلك ، بيدَ أنّ الفقيه حكم وفق الموازين التي بين يديه بأنّ هذه ليست صلاة ، فإنّ الحقّ مع الفقيه . وإذا تمّ العًكس حيث حكم العرف بأن ما أدّاه الشخص ليس صلاة في حين حكم الفقيه بأنّ هذه صلاة ، فالذي يؤخذ به هو موقف الفقيه ، لأنّه المرجع في هذا المضمار [1] .
[1] معرفت ، محمد هادي ، ندوة مرتكزات الاجتهاد المعاصر ومبانيه ، مجلة الحياة الطبية ، كتاب 2 ( الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة ، تصدر عن معهد الرسول الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) العالي للشريعة والدراسات ، ط 1 ، 1423 ه . 2003 م : ص 70 .
165
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 165