responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 133


الضرر أو . . . فيترتّب على هذه العناوين حكم آخر غير الحكم الأولي الذي هو الوجوب أو الحرمة ، فيكون الحرام واجباً أو راجحاً أو مباحاً ، وهكذا في الواجب [1] .
وتارة أخرى : يلحظ في نطاق ما لم يرد فيه من الشارع إلزام كذلك ، بل كان ضمن المباحات أو المستحبات أو المكروهات التي تتغيّر قيودها وظروفها ، فتحدث لآحاد المكلفين أو للمجتمع والأمة ظروف جديدة تكون قيوداً للمباح أو للمكروه أو للمستحبّ ، فيتغيّر حكمه بتغيّر ظروفه [2] .
وفي هذا المجال يمكن تصوّر مورد لمنطقة الفراغ التشريعي ؛ فإنّه إذا دعت حاجة المجتمع أو الجماعة أو الفرد إلى تحريم المباح بالمعنى الأعمّ أو إيجابه ، كان لسلطة التشريع الاجتهادي أن تمنع من فعل المباح فيكون حراماً ، أو تأمر بفعله فيكون واجباً ( لأنّ موضوعاته خالية عن الأحكام الإلزامية ) ، والوجوب والحرمة ناشئان من الصلاحية المعطاة لسلطة التشريع الاجتهادي ، وليسا ناشئين من وجود نص خاصّ أو عامّ في الشريعة [3] .
وثالثة : يلحظ في نطاق ما لم يرد له في الشرع عنوان بخصوصه أو بما يعمّه ، بل هو من المجهولات التي كشف عنها تطوّر الإنسان والمجتمع في الحياة ( 4 ) .



[1] المصدر نفسه : 156 .
[2] المصدر نفسه : 155 .
[3] ، 4 ) المصدر نفسه : ص 155 ، 156 .

133

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست