responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 104


أو قام الدليل على كونها بيد وليّ أمر المسلمين والحاكمين ، كإقامة الحدود والتعزيرات والتصدّي لجمع الحقوق الشرعية وصرفها لمواردها والتصدّي لتنظيم أمر جوامع المسلمين وبلادهم » [1] .
فالقيد الأوّل المأخوذ في نظرية الحسبة : أنّ هناك جملة من الأمور والمصالح نعلم على نحو القطع واليقين أنّها مطلوبة للشارع ، بمعنى أنّ الشارع لا يرضى بتركها بأيّ حالٍ من الأحوال .
وهناك قيدٌ آخر وهو أنّ هذه المصالح غير مأخوذة على شخص معيّن . فتارةً توظَّف فيها جهة معيّنة وشخص معيّن ، أو طائفة معيّنة ، فمثلاً فيما يرتبط بالحدود والتعزيرات التي شرّعها الشارع ، مع علمنا بأنّها مصالح مطلوبة للشارع ، ولكنه لم يوكلها إلى شخص معيّن ولا إلى طبقة معيّنة ، ونحن نعلم بالضرورة من الشرع المبين أنّه يريد تحقيق هذه المصالح ، وهذه تسمّى بأمور الحسبة ، أي أنّ المصالح المطلوبة للشارع والتي لم تؤخذ على عاتق شخص معيّن هي المسمّاة بالأمور الحسبية ، ولذا فإنّ الفقيه يعرّف الحسبة أو الأمور الحسبية بأنّها الأمور التي عُلِم من الشرع أنّه طلبها أو يطلبها ولا يقبل أن تترك ، وأنّ التكليف بها لم يتوجّه إلى شخصٍ معيّن .
وذلك من قبيل أموال القصَّر من الذين ليس لهم أولياء ، فأموال هؤلاء هل يريد الشارع حفظها أم لا يريد ؟ بالطبع يريد ، ولكن ممّن



[1] التبريزي ، جواد ، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ، مطبوعات إسماعيليان ، إيران ، قم ، ط 2 ، 1411 ه‌ ، 1990 م : ج 3 ، ص 25 و 26 .

104

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست